عبد الرزاق الصنعاني

300

المصنف

الثيب ( 1 ) ، قلت : يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها ؟ قال : لا ، قلت : فيقارب فيه ؟ قال : لا ، ( 10913 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تجوز مبارأة الأب على البكر ( 2 ) ، ولا تجوز على الثيب . ( 10914 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ . ( 10915 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا ، قال ابن شريح : قد أجزنا عطيتك ومعروفك ، وهي أحق بثمن رقبتها ( 3 ) ، قال معمر : وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها ، أو يستأمرها . ( 10916 ) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله . ( 10917 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ، ولا على البكر أيضا ، قال : المهر قائم . ( 10918 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا تجوز مبارأة الأب على البكر ، ولا على الثيب ، لا يعطي مالها ، قال : هذا قولنا .

--> ( 1 ) في " ص " " البنت " . ( 2 ) في " ص " " الثيب " في كلا الموضعين . ( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين 2 : 345 .